في إطار التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، تولى فريقنا دون مقابل (Pro bono) قضية عميل تعرض لعملية احتيال بنكي عابر للحدود نتج عنها خسارته لكامل مدخراته البالغة (482,594) أربعمائة وإثنان وثمانون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً.
وقد انتهت القضية بصدور قرار اللجنة الاسئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية بالإجماع بإلزام البنك بإعادة كامل المبلغ محل الاحتيال لحساب العميل.
وقد استند فريق العمل على عدد من الحجج والدفوع القانونية أبرزها:
- مخالفة البنك للدليل التشغيلي (Apple Pay Card Issuer Functional Requirements) الصادر من شركة (Apple).
- مخالفة البنك لمبدأ (Zero Liability).
- إهمال البنك في اكتشاف السلوك غير المعتاد مقارنة بنمط إنفاق العميل.
- اختلاف الموقع الجغرافي للعميل عن الموقع الجغرافي الذي نفذت فيه العمليات الاحتيالية برغم تمكين العميل لتطبيق البنك من الوصول لموقعه الجغرافي بدقة.
- قصور الإجراءات الاحترازية المطبقة في البنك مقارنة بالإجراءات المطبقة في بنك آخر يحمل ترخيص مماثل ويخضع لذات الأنظمة والتعليمات.
الجهة
لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية - قرارات الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية - الرياض.
التاريخ
1447/02/27هـ الموافق 2025/08/21م
رقم القرار
1217 / 2025
الأسباب
وبعد إطلاع الدائرة على ما احتواه ملف الدعوى، وبفحص أسباب الاستئناف على القرار والتداول بشأنها. واستناداً إلى المادة (الثالثة) من قواعد عمل اللجان المصرفية الموافق عليها بالأمر الملكي رقم (۷۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١/٤هـ التي حَدَّدَت اختصاص اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية بالنظر في الاعتراضات المقدَّمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، واختصاصها بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك، واختصاصها كذلك في نظر الاعتراضات المقدمة على قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي لم يُبت فيها.
ولما كان الثابت تقدم المدعي وكالة بلائحتها الاستئنافية في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٣هـ ، وتقدم المدعى عليه وكالة بلائحته الاستئنافية في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٣هـ، وكان الثابت تبلغهما الكترونياً بجاهزية القرار - محل الاستئناف - للاستلام في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٨هـ ؛ الأمر الذي يتقرر معه قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما خلال المدة المقررة نظاماً لإجرائه وفقاً للأمر الملكي الصادر بالموافقة على قواعد عمل اللجان المصرفية.
وأما موضوعاً، ولما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه المائلة إلى إلزام البنك المدعى عليه بإعادة مبلغ مقداره (٤٨٢,٥٩٤/٩١) ريال والتعويض، تأسيسا على أنه تعرض لعملية احتيال نتج عنها خروج المبلغ محل النزاع من حسابه، في حين طلب وكيل البنك المدعى عليه رد الدعوى.
ولما كان الثابت أن القرار - محل الاستئناف - قد انتهى قضاؤه إلى إلزام البنك بأن يدفع مبلغا مقداره (٩٦,٥٠٠) ريال ورد ما عدا ذلك من طلبات، وما انتهى إليه القرار من قضاء فهو غير صائب؛ لإغفال خطأ البنك الجسيم، إذ يتبين من خلال تقرير الإدارة التنفيذية للرقابة على المتانة التشغيلية وجود قصور لدى البنك المستأنف ضده في تطبيق " الدليل التنظيمي لمكافحة الاحتيال الصادر في أكتوبر ۲۰۲۲م ودخل حيز التنفيذ في يوليو ۲۰۲۳، وذلك لاكتشاف سلوك مثل هذه العمليات ومدى توافقها مع سلوك العميل لتنفيذ العمليات وتكرارها، حيث تم تغيير كلمة المرور للخدمات الإلكترونية وتوثيق عدد (۲) أجهزة وإضافة البطاقات ائتمانية، مدى إلى المحافظ الإلكترونية أبل باي ومدى باي، كما لوحظ وجود مؤشرات احتيال وذلك بإضافة البطاقة المنتهية برقم (٥٣٤٩) والبطاقة المنتهية برقم (٢٣٤٧) إلى محفظة أبل باي على جهاز يعود لخارج المملكة وورد تحذير بشأنه بانه عالي المخاطر، كما تبين إضافة البطاقة إلى جهاز مضاف عليه عدد (۲۰) بطاقة، وتم رفع حدود الشراء عبر نقاط البيع والشراء عبر الإنترنت وتغذية البطاقات وتحويل بين حسابات العميل وتنفيذ عدد (٣٥) شراء عبر نقاط البيع الدولية وشراء عبر الإنترنت خلال وقت قصير دون أخذ إجراء من قبل الأنظمة الأمنية لدى البنك "؛
وبناءً على ما تقدم فإن مسؤولية البنك المدعى عليه عن العمليات - محل النزاع منعقدة، وخطأ البنك المدعى عليه مستغرق لخطأ المدعي المتمثل في التفريط بمعلوماته البنكية السرية، وعليه، فإن الدائرة تقرر إلغاء القرار محل الاستئناف والحكم بإلزام البنك بأن يدفع كامل قيمة العمليات محل النزاع والبالغ مقدارها (٤٨٢,٥٩٤/٩١) ريال، وذلك استناداً على المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: " إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، أيدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كلياً أو جزئياً، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم".
منطوق القرار
قررت الدائرة بالإجماع قبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع رفض استئناف البنك المدعى عليه، وقبول استئناف المدعي والحكم بالآتي:
- أولاً : نقض القرار محل الاستئناف.
- ثانياً: إلزام البنك (...) بأن يدفع إلى (...) مبلغا مقداره (٤٨٢,٥٩٤/٩١) أربعمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وإحدى وتسعون هللة.
- ثالثاً : رد ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق،،،
التوقيعات (هيئة الدائرة)
- د. رزق بن مقبول الريس — الرئيس
- د. صالح بن محمد الفوزان — العضو
- د. عيسى بن عبد الرحمن العيسى — العضو
هذا النجاح يعكس حرصنا على القيام بواجبنا المجتمعي، ويؤكد قدرات فريقنا في التعامل مع قضايا الاحتيال المالي بالغة التعقيد.
هل تخطط للدخول إلى السوق السعودي؟
تواصل مع فريقنا لمناقشة خططك الاستثمارية وتأمين مركزك القانوني.
ناقش خططك